الحر العاملي
107
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 68 ] 2 - روي : أنّ الأخرس والأعجم لا يراد منهما ما يراد من العربيّ والفصيح ، وأنّه يجزئهما ما يعرفان في البيع ونحوه . 3 - لا يجوز نقص المكيال والميزان لما تقدّم ويأتي . 4 - لا يجوز الغشّ في البيع والشراء لما تقدّم ويأتي . [ 69 ] 5 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن شراء الذهب بترابه من المعدن ، قال : لا بأس به . [ 70 ] 6 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه ، أيبيع شربه ؟ قال : نعم ، إن شاء باعه بورق ، وإن شاء باعه بحنطة . [ 71 ] وروي : يبيعه بما شاء ، هذا ممّا ليس فيه شيء . [ 72 ] وروي : لا تبعه ، ولكن أعره أخاك أو جارك . وحمل على الكراهة . [ 73 ] 7 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل اشترى ما يذاق ، يذوقه قبل أن يشتري ؟ قال : نعم ، فليذقه ولا يذوقنّ ما لا يشتري . [ 74 ] 8 - سئل الصادق عليه السلام عن الطريق الواسع ، هل يؤخذ منه شيء إذا لم يضرّ بالطريق ؟ قال : لا . [ 75 ] 9 - قال رجل للباقر عليه السلام : [ إنّ ] ( 1 ) إلى جانب داري عرصة بين حيطان ، لست أعرفها لأحد فأدخلها في داري ؟ فقال : أما إنّه من أخذ شبرا من الأرض بغير حقّ ، أتى به يوم القيامة في عنقه من سبع أرضين .
--> [ 68 ] الوسائل 12 : 802 / 2 . [ 69 ] الوسائل 12 : 277 / 1 . [ 70 ] الوسائل 12 : 277 / 1 . [ 71 ] الوسائل 12 : 278 / 3 . [ 72 ] الوسائل 12 : 278 / 2 . [ 73 ] الوسائل 12 : 279 / 1 . [ 74 ] الوسائل 12 : 281 / 1 . [ 75 ] الوسائل 12 : 281 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل .